الحر العاملي

250

وسائل الشيعة ( آل البيت )

36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل [ 2075 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . [ 2076 2 - قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل . [ 2077 ] 3 - قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ، ولم ير في منامه شيئا أيغتسل ؟ قال : لا إنما الغسل من الماء الأكبر . [ 2078 ] 4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، وإنما ذلك من الحبائل . [ 2079 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل

--> الباب 36 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 1 : 47 / 186 . 2 - الفقيه 1 : 47 / 187 . 3 - الفقيه 1 : 48 / 189 . 4 - المقنع : 13 . 5 - الكافي 3 : 49 / 2 .